مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم أطلق النار على المغدور أثناء فرارهما وإعطائهما ظهرهما له مما يؤكد أنه حينها لم يكن يتعرض لأي خطر لا يمكن دفعه إلا بالقتل كما أن المغدورين لم يأت منهما أي فعل مادي خطير تجاه المتهم وعلى جانب من الخطورة يجعله يفقد شعوره والسيطرة عليها وعليه فإن أي من الشروط المنصوص عليها في المادتين 341 و98 من قانون العقوبات ليست متوافرة بحق المتهم.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1675/2014فصل28/12/2014).
g2014.1675