مبدأ قانوني
وحيث أن دفع المتهم بانه كان في حالة دفاع شرعي أو أنه كان تحت تأثير سورة الغضب فإن أياً من الشروط المنصوص عليها في المادتين 341 و98 من قانون العقوبات ليست متوافرة بحقه لأنه لم يكن في حالة دفاع بل كان في حالة هجوم كما أن المغدور لم يأت بأي مادي وخطير تجاه المتهم وعلى جانب من الخطورة يجعله يفقد شعوره والسيطرة عليه وحيث أن القرار المطعون فيه توصل لذلك فإنه يكون في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(994/2014فصل25/9/2014).
g2014.994