مبدأقانوني
وحيث أنه يشترط للإستفادة من احكام المادة 98 من قانون العقوبات في حالة سورة الغضب الشروط التالية:
1-وقوع فعل غير محق.2-أن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.3-أن يسبب العمل غضباً شديداً لدى الفاعل.4-وقوع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.
وحيث أن شروط تطبيق أحكام هذه المادة غير متوفرة في هذه الدعوى ذلك أن الحادث لم يكن آنياً نتيجة سورة غضب وأن أحكام وشروط سورة الغضب الشديد وفق أحكام هذه المادة لا تتفق ولا تستقيم مع سبق الإصرار.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2330/2014فصل10/2/2015).
g2014.2330