مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهم من أفعال تمثلت باقدامه بالضغط على عنق المغدورة بكلتا يديه إلى أن فارقت الحياة يشكل وبالتطبيق القانوني سائلر أركان وعناصر جناية القتل لتوافر أركان وعناصر هذه الجناية من سلوك مادي تمثل بالضغط على عنق المغدورة ومن نتيجة تمثلت بوفاة المغدورة ومن علاقة سببية بين الفعل والنتيجة كما توفر الركن المعنوي من حيث تجاه إرادة المتهم إلى إرتكاب جريمته مع علمه بأن محظور عليه قانوناً إتيانه وتوفر القصد الخاص المتمثل بإتجاه نية الجاني إلى إزهاق روح الجني عليه ولا تتوافر في فعل المتهم سبق الإصرار كما ذهبت إلى ذلك النيابة العامة في إسنادها ذلك أن لسبق الإصرار عناصر لا بد من توافرها الأمر الذي إنتفى في هذه الدعوى.
وحيث أن المغدورة أقدمت على عمل غير محق تمثل بإنجابها لمولود غير شرعي وهو عمل على جانب من الخطورة مس المتهم بشرفه وأخلاقه وأساء لسنعته وسمعة عائلته.
وحيث أن المتهم وعندما شاهد المولود بجانب المغدورة وهو غير شرعي وسؤاله عنه وتلك المغدورة في الإجابة قد أثارت مشاعر الغضب الشديد وإنتابه حالة لم يعد فيها قادراً على تمالك نفسه ورباطه جأشه وحيث أختل تفكيره وأقدم على فعلته تحت تأثير هذه المشاعر وقبل زوالها فإن ما ينبني على ذلك توافر شروط العذر القانوني المخفف الوارد في المادة 98 من قانون العقوبات وكما إنتهى لذلك القرار المطعون فيه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(682/2015فصل28/5/2015).
g2015.682