مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى نص المادة 98 من قانون العقوبات والتي نصت على (يستفيد من الظرف المخفف فاعل الجريمة التي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه).
ويستفاد من هذا النص أن شروط إستفادة الفاعل من الضرر المخفف المنصوص عليه فيها يتطلب:
1-وقوع عمل غير محق من المجني عليه.
2-أن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.
3- أن يسبب العمل غضباً شديداً للفاعل وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول السبب.
4- أن يكون العمل غير محق أتاه المجني عليه مادياً لا قولياً.
وحيث أن المغدور كان يحمل مسدساً وأداة حادة وهو والمتهم متعاطي المخدرات والمغدور من أصحاب السوابق وقابل المتهم عند منزل الأخير وطلب منه مخدرات وأخبره المتهم بأنه لا يعمل في بيعها وأصر المغدور على طلبه وقام المغدور بشتم المتهم بألفاظ بذيئة ثم قام بإخراج مسدسه وأطلق عيارات نارية بإتجاه المتهم ولكن لم تصبه بسبب هروب المتهم وإختبائه وبعدها قام المتهم بإخراج مسس وأطلق عدة أعيرة نارية باتجاه المغدور فأصابه بفخذيه الأيسر والأيمن وعندها هرب المغدور وكان لا يزال يحمل مسدسه وتم إدخاله إلى الطوارىء وتبين بأنه وصل متوفياً بسبب النزف الدموي نتيجة تهتك الأوعية الدموية الفخذية اليسرى من جراء إصابته بعيار ناري وعليه فإن شروط المادة 98 من قانون العقوبات متوفرة بحق المتهم وكما إنتهى إلى ذلك القرار المطعون فيه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(798/2015فصل2/8/2015).
g2015.798