مبدأ قانوني
وحيث أنه يستفاد من نص المادة 98 من قانون العقوبات الباحثة في ظروف سورة الغضب كعذر مخفف أنها تشترط توافر الشروط التالية:
1-أن يكون العمل غير المحق الذي أتاه المجني عليه قد وقع على الجاني.2-أن يكون ذلك العمل على جانب من الخطورة يثير غضباً شديداً وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.3-أن يكون ذلك العمل مادياً لا قولياً.
وكما أنه يشترط لإستفادة الفاعل من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات أن لا تمر فترة طويلة للتخفيف من سورة الغضب كما أنه من المقرر أن سورة الغضب الشديد تنتاب الفاعل عند وقوع الفعل ويجب أن تؤثر عليه تأثيراً عنيفاً وفعلياً تفقده في تلك اللحظة شعورة وتمالك نفسه أو رباطة جأشه بحيث لا يعود قادر على السيطرة عليها ومن حيث أنه ولما كان ذلك وحيث كان من الثابت لدى المحكمة من أدلة الإثبات التي أوردتها وقنعت بها أنه لم يصدر عن المغدور بوقت قيام المتهم بإطلاق النار عليهم أي فعل إستفزازي أو على جانب من الخطورة من شأنه أن يؤثر على المتهم تأثيراً عنيفاً وفعلياً يفقده في تلك اللحظة شعوره وتمالك نفسه أو رباطة جأشه بحيث لا يعود قادراً على السيطرة عليها ليقوم بإطلاق النار على المغدور والذي لم يثبت أصلاً أنه قد قام بأي فعل إعتداء على المتهم وكما لم يثبت بأن الظنينين قد إعتديا على المتهم بأي فعل ضرب.وكما لم يثبت بأن ما أتاه المتهم وأشخاص آخرون من العمال المصريين وهو غير معروفين أثناء المشاجرة من أفعال إعتداء على المتهم بالضرب بالإيدي وبعصي وقفص بلاستيكي كانت أفعالاً على جانب من الخطورة وحيث أن الإصابات التي تعرض لها المتهم لم تشكل إية خطورة على حياته بحسب طبيعتها وهي أفعال صادرة عن مشاجرة إشترك فيها المتهم نفسه وليس من شانها أن تؤثر على المتهم تأثيراً عنيفاً وفعلياً لدرجة أن تفقده في تلك اللحظة شعوره وتمالك نفسه أو رباطة جأشه بحيث لا يعود قادراً على السيطرة عليها ولدرجة ان يطلق النار على عدة أشخاص بقصد قتلهم ومن ثم فإن شروط الإستفادة من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات غير متوافرة بحق المتهم ومن ثم فإن دفاعه في هذا الشأن يكون في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(966/2015فصل24/8/2015).
g2015.966