مبدأ قانوني5
وحيث أن العقوبة المفروضة بموجب قانون السير رقم 49 لسنة 2008 بالمادة 27 منه أخف من العقوبة المفروضة بقانون السير رقم47 لسنة 2001بموجب المادة 42الذي حل محل القانون رقم 52 لسنة 2007 الملغي وحيث أن القانون رقم49 لسنة2008 ساري المفعول من تاريخ 16/9/2008 أي قبل الفصل في القضية محل الطعن فإنه هو القانون الواجب التطبيق كونه الأصلح للظنين وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(310/2009فصل13/4/2009).والقرار رقم(1757/2008فصل5/2/2009).والقرار رقم(1706/2008فصل4/1/2009).والقرار رقم(1677/2008فصل26/1/2009).والقرار رقم(1464/2008فصل3/11/2008).