مبدأ قانوني7
وحيث أن المادة 46/ب من قانون السير رقم 47لسنة 2001 تعاقب من يقود مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولاتزيد على ستة أشهر أو بالغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا العقوبتين وبسحب رخصته لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر.
وعليه وحيث أن محكمة الصلح قد عاقبت المشتكى عليه بالحبس مدة أربعة أشهر أي ضمن الحد القانوني الوارد في المادة 46 من قانون السير إلا أنها لم تضاعف العقوبة كما تقضي المادة 51 من ذات القانون لذا يكون القرار المميز في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1443/2006فصل20/12/2006).
g2006-1443