مبدأ قانوني8
وحيث أن ارتكاب الظنين لجرم مخالفة أحكام المادة 48/6 من قانون السير رقم 27لسنة 2001 يشكل عنصراً من عناصر جريمة التسبب بالإيذاء التي أدين بها خلافاً لأحكام المادة 42/أ من القانون ذاته.
وحيث أنه إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم ووجب على المحكمة أن تحكم بالعقوبة الأشد كما تقضي المادة 57/1 من قانون العقوبات فقد كان يتوجب على محكمة الموضوع مراعاة ذلك من أن عدم إعطاء أولوية المرور يشكل عنصراً من عناصر جريمة التسبب بالإيذاء ولما لم تفعل تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ويكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(92/2007فصل30/5/2007).
g2007-92