مبدأ قانوني1
وحيث أن المتهم كان يقصد قتل المرحوم عند صدمه بالمركبة أو انه خطط لذلك و كانت لديه نية مبيته من السابق لقتله.
وحيث أن القتل العمد يتميزعن غيره من جرائم التعدي على النفس باركان مادية ومعنوية تشمل على عناصر خاصة هي تفكير المتهم بالجرم ثم التصميم على إرتكابه وتهيئة اسباب ذلك واختيار الوقت الملائم ثم هدوء البال واستقراره ثم التنفيذ ومؤدى ذلك استثبات كل عنصر من تلك العناصر بدليل مؤيد ومتساند مع بقية أدلة العناصر الأخرى ليستدل من تساندها واجتماعها وقوع القتل بطريق العمد.
وحيث أن العمد في ركنه المعنوي أمر داخلي يبحثه الجاني ويضمره في نفسه فلا يستطاع استخلاصه إلا بما ينكشف عن قصد الجاني وعلى المحكمة أن تعنى باستظهار هذا الركن وإيراد الأدلة التي تثبت توافرها
وحيث لم يرد في البينات من الأدلة القاطعة ما يدل على أن نية المتهم كانت مبيته وأنه كان يقصد قتل المرحوم وبذلك فإن فعله يشكل بالتطبيق القانوني السليم جنحة التسبيب بالوفاة خلافاً لأحكام المادة 27 من قانون السير.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لذلك فيكون قرارها المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1051/2009فصل27/8/2009).
g2009-1051