مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم والمتمثلة بعدم إعطائه أولوية المرور للمشاة والسير بعكس اتجاه السير في شارع مفصول بجزيرة وسطية وقيادته مركبة دون الحصول على رخصة قانونية وعجزه عن إبراز رخصة الإقتناء وحيث ثبت للمحكمة إرتكابه لهذه المخالفات أثناء قيادته للبكب الذي قام بسرقته مما يتعين إدانته بهذه المخالفات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(823/2009فصل12/7/2009).
g2009-823