مبدأ قانوني
حيث إن المدعية قامت بشراء المركبة العمومي من المدعى عليها العائد ملكيتها لها بمبلغ (13000 دينار) بموجب عقد شفوي خارج دائرة السير حيث طالب المدعية تسجيل المركبة باسمها ودفع قيمتها بالسعر الدارج في السوق ورغم تبلغ المدعى عليها الانذار العدلي بذلك إلا أنها تمنهت عن تسجيلها أو دفع ثمنها في السوق .
وحيث إن نص المادة (7/ج) من قانون السير (رقم 49 لسنة 2008) تنص على (تعتبر معاملات نقل كلمية المركبات ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها باطلة ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في إدارة الترخيص) فإن المستفاد من هذا المادة أن يتم التسجيل لدى دائرة ترخيص السواقين والمركبات .
وحيث إن هذا البيع يتطلب بتوافر شكلية معنية وهي التسجيل وفقاً لأحكام القانون المادة (1/168) من القانون المدني التي توجب إعادة الحال إلى ما كان عليه المتعاقدين قبل التعاقد وإنما تمسكت به المدعية بأن قطاع المركبات العمومي تكسي المكتب يراعى فيه العرف السائد بعدم التسجيل فإننا نجد وعلى ضوء ما توصلنا إليه بأن العقد باطل ولا يرتب أي أثر فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في محله.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (238/2017) فصل (23/2/2017).