مبدأ قانوني
وحيث ان مورث المدعيين كان يقود المركبة رقم 35904-50/جيمس/سفريات-عمان السعودية يوم الحادث وكان قادماً من السعودية الى الأراضي الأردنية وقد تجاوز الحدود وأصبح على الأوتوستراد في منطقة المفرق حيث صادق وجود سيارتين للجمارك (دوريات) طلب منه التوقف ولم يتمثل عند ذلك رجع المرحوم للخلف بسرعة وغادر المكان فلحقته السيارتان وعلى بعد 600 م شاهدوا غبار كثيفياً وتبين للمرحوم ملقى على الأرض وكذلك الراكب الآخر وتم ابلاغ الشرطة والدفاع المدني حيث تم اخلاء الجثث وجرى تنظييم مخطط كروكي وتقرير حوادث من لجنه السير المشكلة لهذه الغاية حيث تم تعليل سبب الحادث الأول 1-عدم أخذاحتياطات السلامة المرورية اللازمة ولا أخطأ بالنسبة لسائق سيارة الجمارك وهذا فيما يتعلق بالحادث الأول أما الحادث الثاني فعللو سببه بتغيير المسرب بشكل مفاجىء وتجاوز السرعة المقررة من 30-50 كم بالنسبة لسائق الجيمس مما أدى الى تدهور سيارة السفريات وقد أكد منظمو التقرير هذه المخالفات وبالتالي فإن الحادث وبالتالي فإن الحادث الأول بين سيارة الجمارك وسيارة الجيمس نتج عن عدم أخذ الاحتياطات اللازمة بالنسبة الزائدة وتغيير المسرب بصورة مفاجئة وهذه المخالفات من المخالفات العادية والتي ورد النص عليها في قانون السير وغالباً ما تؤدي لحصول حوادث وهي ليست من المخالفات الوارد النص عليها في المادتين 10 و16 من نظام التأمين الإلزامي رقم 12 لسنة 2010.
أما عن قول وكيل المميزة بأن السيارة كانت بحالة مطاردة فإن ذلك غير مثبت في مثبت في تقرير لجنة السير ولم يثبت رجال المكافحة حيث أفادوا ان السيارة ابتداءاً توقفت بعد ما صدمت مؤخرة سيارتهم ثم انطلقت لوحدها للخلف وللأمام وانعطفت في طريق فرعي وحصل الحادث وبالتالي فإن رجال المكافحة لم يذكرو انهم طاردوا المركبة المتسببة بالحادث.
كما انها لم تكن مخصصة ابتداء لنقل المهربات ولم يتم تحرير ضبط جمركي بواقعة جريمة تهريب جملركية وان الضبوط التي نظمت جميعها شرطية وبالتالي فإن ما يثيره وكيل المميزة غير وارد ولا أساس له.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(172/2018فصل25/2/2018).