مبدأ قانوني 183
” حيث أن الشيك موضوع الدعوى أعطي على سبيل التأمين وقد دون عليه باللغة الإنجليزية ( insurance) وتعني بالعربية حسب الترجمة تأمين وعليه يكون أداء هذا الشيك معلقاً على شرط مما يخرجه عن وصف الشيك حسب المادة (228) من قانون التجارة ويتحول الى مجرد سند عادي وعليه فإن دعوى المدعي لا تقوم على أساس قانوني سليم لأنه لم يبين سبب الإلتزام وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف متفق وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3172/2008 فصل بتاريخ 1/6/2009.