مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم اشترى أموالاً تبين أنها مسروقة فإن فعله يندرج تحت مفهوم المادة 412 من قانون العقوبات إن قام الدليل على علمه بأنها مسروقه وإلا تقرر إعلان عدم مسؤوليته وحيث أن محكمة الموضوع ذهبت مذهباً مغايراً فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1290/2003فصل31/12/2003).
g2003.1290