مبدأ قانوني
وحيث أنه لم يرد أي بينة تثبت أن المتهم هو الذي أقدم على خلع الحاوية وسرقة كراتين المنظفات الكيماوية منها ولكم من الثابت وجود المادة المسروقة وحيث أن المتهم يدعي بأنه اشترى الكراتين من سواقين عراقيين لذلك يكون فعله هذا يشكل جرم شراء مال مسروق خلافاً للمادة 412 من قانون العقوبات كما خلصت لذلك محكمتي الموضوع.
وحيث أن هذه الجريمة المسندة للمتهم وما اسند للمتهمين الآخرين يشترط لمعاقبتهما توافر عنصر العلم.
وحيث أن النيابة العامة لم تقدم بينة لإثبات عنصر العلم لذلك فإن قرارها القاضي بعدم مسؤوليتهم يتفق وحكم القانون.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون والأصول.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(490/2005فصل25/5/2005).
g2005.490