مبدأ قانوني
وحيث أن جرم شراء الأموال المسروقة يقوم بحال العلم بأن المال مسروق وحيث أن المتهم لم يثبت علمه بأن الجهاز المضبوط بحوزته كان مسروقاً فإن إعلان عدم مسؤوليته عما اسند إليه يكون في محله.
وحيث انتهى القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن العيئة العادية رقم(209/2006فصل29/3/2006).
g2006-209