مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت الى أنه لا يوجد ما يدل من أن المتهم على علم بالسرقة وأنه وعلى فرض عدم ثبوت الإتفاق أو العلم المسبق للمتهم بأن المال الذي وضع بحوزته هو مال مسروق إلا أن ما ورد على لسان المتهمين يثبت أن المتهم قد علم عند وضع الأجهزة عنده بأنها مسروقة وأن فعله والحالة هذه يصبح مجرماً بموجب أحكام المادة 83 من قانون العقوبات.
وعليه فيكون ما توصلت اليه محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه بعدم وجود اتفاق مسبق بين المتهم وباقي المتهمين موافقاً للقانون إلا أنها أغفلت عن معالجة ما جاء بأقوال المتهمين وأقوال المتهم نفسه حول علمه بأن المال الذي وضع عنده وهي أجهزة كمبيوتر هو مال مسروق وفيما إذا كان ذلك يشكل جرماً يعاقب عليه القانون وفقاً لأحكام المادة 83 من قانون العقوبات أم لا فيكون قرارها مخالفاً للقانون من هذه الناحية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن العيئة العادية رقم(358/2006فصل14/5/2006).
g2006-358