مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المرتكبة من قبل المتهم والمتمثلة بفك الترصيص عن الصهريج المعد لنقل مادة البنزين الخالي من الرصاص والعائد للمصفاة وبيعه للمتهم الآخر إنما تشكل في مجملها سائر أركان وعناصر جناية السرقة وفقاً لأحكام المادة 203 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 404 من ذات القانون.
كما أن فعله المتمثل بقيامه بتقديم شكوى لدى المركز الأمني مدعياً بأن الصهريج الذي يعمل عليه تعرض للسرقة كذباً في سبيل إخفاء جريمته ببيع محتويات الصهريج للمتهم الآخر بعد أن قام بإيقاف الصهريج على الأوتستراد تشكل كافة أركان وعناصر جنحة اختلاق الجرائم وفقاً للمادة 209 من قانون العقوبات.
وحيث أن فعل المتهم الآخر بقيامه بشراء مادة البنزين الخالي من الرصاص من المتهم الأول مع علمه بأن البنزين مسروق تشكل كافة أركان وعناصر جنحة شراء أموال مسروقة وفقاً لأحكام المادة 412 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1804/2008فصل28/1/2009).
g2008-1804