مبدأ قانوني
وحيث أنه لم يرد أية بينة من بينات النيابة العامة تثبت قيام الأظناء بشراء الأموال المسروقة مع علمهم بأنها مسروقة وحيث أن عنصر العلم هما لا يقبل الإفتراض بل لا بد من إقامة الدليل عليه وعلى ذلك فإنه يتعين عدم مسؤولية الإظناء عن جرم شراء أموال مسروقة مع العلم خلافاً لأحكام المادة 412 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1883/2009فصل31/3/2010).
g2009-1883