مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم ببيع الهاتفين الخلويين اللذين قاما بسرقتهما الى الظنين وأنه لدى شراء الظنين الهاتفين الخلويين بمبلغ 35 دينار لم يكن يعلم بأن هذه الأجهزة الخلوية مسروقة حين تم شراء تلك الأجهزة من المتهم دون علمه بأنها مسروقة مما يتعين عدم مسؤوليته عن جنحة شراء أموال مسروقة خلافاً لأحكام المادة 412/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(888/2009فصل21/7/2009).
g2009-888