مبدأ قانوني
حيث أن المادة (53) من قانون الشركات تنص على إن الذمة المالية للشركة محدودة المسؤولية مستقلة عن الذمة المالية للشركاء في الشركة وأن الشركاء مسؤولون بحدود حصة كل منهم في الشركة .
وحسب ملحق الاتفاق بند 5 فإن المدعى عليه تنتهي ضمانته الشخصية ليون المدير المدعى عليها الثانية في جميع الاحوال بتاريخ الانتهاء من هذا الاتفاق او بخروجه من المدير وهو المدعى عليها الثانية حسب الاتفاق والتعويض .
وحيث إن تنازل الشريك عن حصته في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يكون موثقاً لدى مراقب الشركات لأن بيع الحصص يحتاج إلى إجراءات شكلية .
وحيث إن الثابت من إشعار مراقب الشركات أ المدعى عليه انسحب بتاريخ 18/2/2009 مما يعني أن المدعية الثانية وافقت على ذلك وبالتالي فإن ثبوت الانسحاب حسب القيود الرسمية يجعل الخصومة غير متوفرة بين المدعيين والمدعى عليه الاول .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (112/2016) فصل (17/5/2016).