مبدأ قانوني
حيث إن المدعى والمدعى عليه شركاء مع آخرين في شركة وأن المدعى عليه هو المدير العام للشركة والمفوض بالتوقيع عنها في كافة الامور المالية والبنكية والادارية والقانونية .
وحيث إن المدعى أقام دعواه للمطالبة بالتعويض عن الضرار التي لحقت به نتيجة الافعال التي قام بها المدعى عليه بصفته مديراً عاماً للشركة ومفوضاً بالتوقيع عنها وتجاوز فيها صلاحياته وجاءت مخالفة لقانون الشركات وعقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي وغاياتها وقرارات الهيئه العامة وعلى ذلك فرض الثبوت .
وحيث إن مدير الشركة ذ.م.م سواء أكان مديراً منفرداً أو أحد أعضاء هيئة المديرين فيها مسؤولاً تجاه الشركة والشركاء فيها والغير عن ارتكابه أية مخالفة لأحكام قانون الشركات والانظمة الصادرة بموجبه ولعقد تأاسيس الشركة ونظامها والقرارات الصادر عن هيئتها العامة أو هيئة المديرين وفق ما هو مقرر في المادة (16) م قانون الشركات .
وحيث إن المادة (76) من القانون ذاته الامر الذي يتعين معه تطبيق أحكام الماده (157/ب) بشأن مسؤولية مدير و/أو أعضاء هيئة المديرين في الشركة ذ.م.م من حيث كونها مسؤولية شخصية أو مشتركة بين رئيس واعضاء المجلس بالتكافل عن التعويض عن الضرر الناتج عن المخالفة أوالخطأ وعدم سماع الدعوى بهذه المسؤولية بعد مرور (5سنوات) على تاريخ إجتماع الهيئة العامة الذي صادقت فيه على الميزانية والحسابات الختامية المشتركة .
وحيث إن الدعوى مقامه من المدعى بتاريخ 6/1/2013 للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن أخطاء ومخالفات منسوبة للمدعى عليه بصفته مديراً للشركة ذ.م.م على فرض الثبوت فإن دعوى المدعى للمطالبة بالتعويض عن الضرر غير مسموعة عن التصرفات الواقعه قبل اجتماع الهيئة العامة بتاريخ 25/3/2008 مما يتعين قبول الطلب ورد دعوى المدعى بشأنها لمرور الزمن المانع من سماعها وأما المطالبة بالتعويض عن الضرر نتيجة التصرفات الصادرة من المدعى عليه بعد ذلك التاريخ فتكون مسموعه مما يتعين معه رد الطلب بشأنها وذلك عملاً بأحكام الماده (157/ب) من قانون الشركات حيث لا محل لتطبيق أحكام المادة (183/ب) من قانون الشركات على واقعة الدعوى إذ إن دعوى الطعن قانونية أي اجتماع عقدته الهيئة العامة والقرارات التي إتخذتها فيه هي التي تسمع بعد مضي ثلاثة أشهر على عقد الاجتماع .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجه فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (189/2016) فصل (17/4/2016).