مبدأ قانوني
حيث أن المادة (157/أ) من قانون الشركات تنص على ان رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساعمة العامة مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن كل مخالفة ارتكبها أ منهم أو جميعهم للقوانين والانظمة المعمول بها ولنظام الشركة وعن أي خطأ في إدارة الشركة .
كما أن الفقرة (ب)من المادة ذاتها تنص على ان هذه المسؤولية تكون إما شخصية تترتب على عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو مشتركة بين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
حيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليه هو ممثل الشركة والاخيرة عضو مجلس إدارة في الشركة المدعية فإنه يكون مسؤولاً بصفته الشخصية وبصفته ممثلاً للشركة (عضو مجلس إدارة المدعية) ونائباً لرئيس مجلس الادارة الشركة المدعية عن تعويض أية اضرار تلحق بالمدعية كشركة مساهمة عامة جراء مخالفة القوانين والانظمة المعمول بها ولنظام الشركة وعن أي خطأ في إدارة الشركة المدعية وفقاً لأحكام المادة (157/أ,ب) فإنه ينتصب خصماً للمدعية في مطالبتها بالتعويض عن الاضرار المدعى بها على فرض الثبوت .
وحيث أن محكمة الموضوع قد خلصت للنتيجة ذاتها فإن القرار المطعون فيه يكون موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (216/2016) فصل (5/4/2016).