مبدأ قانوني
وحيث ان وكيل المميز ضدها (المدعية) تقدم امام محكمة البداية بحافظة مستندات طويت على شهادة تسجيل الشركة المدعية (شركة الوجدان للسياحة والسفر) المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم (9102) بتاريخ 10/82004 وان الشريك فيها (امين محمود مصطفى دلو) وهو من قام بالتوقيع على الوكالة الخاصة لوكيل المدعية بالدعوى مفوضاً بالتوقيع عنها بالأمور المالية والقضائية وتوكيل المحامين ومن غاياتها القيام بجميع الأعمال السياحة والسفر وملحقاتها وبشاهدة صادرة عن مديرية السجل المركزي بوزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 18/5/2014 وتشير الى ملكية الشركة المدعية للاسم التجاري (التحدي للسياحة والسفر) وغاياته حسب غايات الشركة المدعية كما وطويت على صورة عن شهادة تسجيل الشركة المدعى عليها المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم 53339 كشركة تضامن بتاريخ 7/7/1999 وان المدعى عليهما الثاني والثالث مفوضين عنها مجتمعين في كافة الأمور المالية والإدارية والأخرى وغاياتها تنظيم اعمال الحج والعمرة كما وطويت حافظة مستندات الشركة المدعية على كشف حساب يتضمن انشغال ذمة الشركة المدعى عليها الأولى بمبلغ 12117 ديناراً و750 فلساً مدفوع عنه رسوم الطوابع والمبرز بواسطة الشاهد المأخوذة شهادته من قبل محكمة البداية في جلسة 18/5/2015 التي جاء فيها (أعرف المدعية وأنه عمل فيها بوظيفة مدير مالي وانه يعرف المدعى عليهم (الشركة وممثليها) بحكم التعامل مع الشركة المدعية وان المسلسل المعروض عليه من قبل المحكمة صادر عن الشركة المدعية ويحمل توقيعه ويمثل سحوبات تذاكر قام المدعى عليهم بسحبها من الشركة المدعية وترصد للمدعية بذمتهم مبلغ 12117 ديناراً او 570 فلساً وان هذا المبلغ لم يتم دفعه حتى تم مطالبة المدعى عليهم بالمبلغ الا انهم تمنعوا عن ذلك وانه يؤيد جميع ما ورد بالكشف وهي بينة قانونية وكافية للاثبات بموجبها وفق مقتضى المادتين 11/3/ج و16/2 من قانون البينات سيما وان وكيلة المميز لم تعترض في اي من اسباب طعنيها الإستئنافي والتمييزي على هذا الكشف وما ورد وجاء فيه ولم تقدم أي بينة تنال من بينة الشركة المدعية ومما يتعين معه الزام المدعى عليه (المميز) بالتكافل والتضامن مع باقي المدعى عليهم وفق مقتضى المادتين 26 و27 من قانون الشركات وتعديلاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(163/2018فصل25/1/2018).