مبدأ قانوني 3
حيث أن إدعاء الشفيع بأن الثمن المسجل في عقد البيع الرسمي لتعجيزه عن الأخذ بالشفعة يجوز إثباته بالبينة الشخصية بشرط أن توجد قرينة على صحة هذا الإدعاء على أن الثمن في العقد هو غير حقيقي ومبالغ فيه .
وحيث أن المدعية لم تقدم القرينة على أن الثمن في العقد الرسمي هو غير حقيقي ومبالغ فيه ورغم ذلك فقد أجازت لها محكمة الدرجة الأولى سماع البينة الشخصية وبعد وزن محكمة الإستئناف وفق صلاحيتها التقديرية دون رقابة عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية لم تقنع بها وطرحتها من أدلة الإثبات فتكون المدعية قد عجزت عن إثبات هذا الدفع ذلك أن إدعاء الشفيع بأن الثمن الحقيقي قد بولغ فيه في عقد البيع الرسمي لتعجيزه عن الأخذ بالشفعة ويجب أن يثبت بوسيلتين من وسائل الإثبات :
- هي نوع من القرائن على أن الثمن في العقد هو غير حقيقي ومبالغ فيه .
- بينة شخصية على مقدار الثمن الحقيقي الذي ستره المتعاقدان وهذا ما عجزت المدعية عن إثباته من خلال البينة المقدمة .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم(4076/2014 فصل 16/2/2015).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2466/2005 فصل 28/12/2005).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (56/2006 فصل 7/6/2006).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (635/2006 فصل 15/10/2006).
h2014.4076 h2005-2466 h2006-56 h2006-635