مبدأ قانوني 8
وحيث نجد أن الإتفاق بين البائع والمشتري على أن يتحمل المشتري نفقات التزفيت والتعبيد ونفقات الجدران الإستنادية والمسقفات العائدة لأمانة عمان الكبرى وأجور السمسره لا تعتبر من النفقات التي قامت على المشتري والتي يلتزم بها الشفيع بالإضافة إلى الثمن إلا إذا تضمنها عقد البيع الرسمي أو أي سند رسمي آخر قبل حصول البيع ,وأي اتفاق لم يتضمنه سند رسمي لا يسري بحق الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع فإنه لا يلزم بها ,وذلك لأن عقد البيع الرسمي لم يتضمنها, لأن المادة 1150 مدني نصت على “أن الشفعة هي حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قلم عليه من الثمن والنفقات “وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذلك فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (308/2000 فصل 13/7/2000).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العامة رقم (700/2013 فصل 26/3/2014).