مبدأ قانوني
وحيث ان ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز ومنذ صدور حكم الهيئة العامة رقم 754/2005 على انه يستفاد من المادتين 1160و1153/1 من القانون المدني ان الشفعة لا تقبل التجزئة وانه يجب على الشفيع ان يطلب كل المبيع ولا يجتزىء منه حسب حاجته او امكانياته فإما ان يطلب الشفعة في كل المبيع طبقاً المبرم بين البائع والمشتري او ان يترك الشفعة كلياً اذ لا يجوز للشفيع ان يأخذ بالشفعة في صفقة واحدة بعض المبيع دون البعض.
واذا تعدد الشفعاء من درجة واحدة وكانت هذه الدرجة هي الدرجة الأعلى التي لها حق الأخذ بالشفعة فإن كل شفيع منهم يجب ان يطلب الشفعة في كل العقار المشفوع فيه.
وحيث ان محكمة الاستئناف عالجت هذه المسألة بخلاف ما توصلنا اليه فإنها تكون قد أخطأت في تفسير نصوص القانون وتطبيقها على وقائع الدعوى فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(153/2017فصل1/3/2017).