مبدأ قانوني 16
وحيث نجد أن الإجتهاد القضائي قد استقر على أن إسقاط الشفيع حقه في الشفعة دلالة يتم بأن يطلب الشفيع شراء المبيع أو استئجاره مثلاً أما أن يطلب مدعي الشفعة تأجيل الدعوى لإجراء مصالحة فيها فإنه لا يعتبر تنازلاً من الشفيع عن حقه في طلب المبيع بالشفعة وحيث توصلت محكمة الإستئناف الى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (61/2001 فصل 10/4/2001).