مبدأ قانوني 17
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت لأنها استمعت إلى بينة المدعي الشخصية لإثبات ما يخالف ما ورد في عقد بيع الحصص المطالب بها بحق الشفعة وفي ذلك نجد أنه مستقر عليه في اجتهاد محكمة التمييز أن البينة الشخصية مقبولة لإثبات أن الثمن المذكور في عقد بيع الأموال غير المنقولة مغالى فيه ولا يمثل الواقع بهدف حرمان أصحاب حق الشفعة من استعمال هذا الحق ,مما يجعل قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2490/2004 فصل 15/2/2005).