مبدأ قانوني 20
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 1150 من القانون المدني والتي تنص على ( الشفعة هي حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات).
وعليه فإن الثمن المسمى بعقد البيع والنفقات التي قام بدفعها المشتري لغايات إتمام عقد البيع شريطة ثبات ذلك وبالتالي فإن المشتري يتحمل وحده وزر تهربه من بيان الثمن الحقيقي للمبيع تفادياً لدفع الرسوم المتوجبة قانوناً للخزينة وعليه فإن طلب المميز بإجراء خبرة لتقدير الثمن الفعلي للمبيع لا يقوم على أساس قانوني.
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة (1167/1) من القانون المدني تنص على انه :”للشفيع أن ينقض جميع تصرفات المشتري حتى ولو وقف العقار أو جعله محل عبادة “.
والمستفاد من ذلك أن المشرع أعطى الشفيع الحق وبشكل مطلق في نقض أي تصرف يجريه المشتري في العقار المشفوع بما في ذلك الرهونات التي يوقعها المشتري على الأرض سواء قبل إقامة دعوى الشفعة أو بعد إقامتها ,ولو أراد المشرع أن يجيز أية وقوعات أو رهونات على الأرض المشفوعة قبل اقامة الدعوى لكان من شأن ذلك تعطيل حق الشفعة وتعجيز الشفيع عن التملك بحق الشفعة .
وحيث أن محكمة الإستئناف قد خلصت لهذه النتيجة بإلغاء أية وقوعات أو رهونات تمت على الأرض فيكون قرارها واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3617/2004 فصل 20/2/2005).