مبدأ قانوني 39
وحيث أخطأت محكمة الإستئناف كون الشفيع لم يدفع كامل الثمن والنفقات وفقاً لمتطلبات المادة 1150 من القانون المدني .
حيث نجد أن الشفعة هي تملك للعقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات ,أما بالنسبة للمبالغ التي يتوجب على الشفيع ايداعها فإنها وفقاً للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة تشمل في اليمين المذكور في عقد البيع ولا يشمل الإيداع والنفقات والرسوم .
وحيث أنه من الثابت أن الشفيع أودع الثمن المسمى في عقد البيع مما يجعل قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (4025/2005 فصل 24/5/2006).