مبدأ قانوني 24
وحيث تم تخطئة المحكمة بعدم تطبيق المادة (10)من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة حيث أن المميز ضده لم يتقدم لشراء الحصص المباعة مما يعني أسقط حقه.
وفي ذلك نجد أن هذه المادة تتعلق ببيع المال غير المنقول في قضايا إزالة الشيوع لغير الشركاء فإن الشريك الذي لا يتقدم للشراء يعتبر أنه اسقط حقه في المطالبة بالشفعة.
والدعوى مدار البحث هي دعوى شفعة وليست دعوى إزالة شيوع المدعى عليها لم تقم بشراء الأرض موضوع الدعوى من خلال إزالة الشيوع .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1407/2006 فصل 8/5/2007).