مبدأ قانوني 22
وحيث نجد أن المادة (1155/1)من القانون المدني نصت على أنه :”تثبت الشفعة بعد البيع الرسمي مع قيام السبب الموجب لها “.
والمستفاد من هذا النص أن الحق بطلب التملك بالشفعة ينشأ بعد البيع الرسمي وهذا ما انعقد عليه الفقه والإجتهاد ولما كان ذلك وكان الحق في طلب الشفعة ينشأ بعد البيع الرسمي وليس قبله .
فإن ما ينبني على ذلك أن سقوط الحق بالشفعة والتنازل عنها إنما يكون بعد ثبوت البيع الرسمي والتنازل عن الملكية في دوائر التسجيل ,وعليه يكون سماع البينة الشخصية لإثبات تنازل المدعي (المميز ضده) عن حقه في الشفعة قبل البيع الرسمي غير منتج, مما يجعل قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (456/2006 فصل 17/9/2006).