مبدأ قانوني 33
وحيث تم تخطئة محكمة الموضوع لعدم الحكم ببدل نفقات السمسرة التي دفعها المشتري .
فإن المادة (1150) من القانون المدني تقضي بأن الشفعة هي حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات .
وحيث أن الإجتهاد القضائي استقر على أنه لا يجوز للمحاكم سماع دعوى السمسار بطلب الأجور إذا لم يكن السمسار مرخصاً إذا أن أجرة السمسار لا تعتبر حقاً تحميه الدعوى إلا إذا كان السمسار مرخصاً .
وحيث أن المدعى عليهما لم يقدما إلى محكمة الموضوع ما يثبت أن السمسار الذي يطالب المدعي بما دفعا له من أجور السمسرة كان مرخصاً فلا يستحقا الحكم لهما بها ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2267/2008 فصل 21/7/2009).