مبدأ قانوني 34
وحيث تم تخطئة محكمة الإستئناف بتأييد محكمة البداية بخصوص نقض تصرفات المشتري (المدعى عليه الاول والثاني) اللاحقة لعقد الشراء الأول من خلال هذه الدعوى.
وفي ذلك نجد أن المستفاد من المادة (1167)من القانون المدني أنه لا يسري بحق الشفيع أي رهن رسمي أو أي حق إمتياز رتبه المشتري أو رتب ضده على العقار المشفوع إذا كان قد تم بعد إقامة الدعوى وحكمه في ذلك حكم الزيادة على العقار بعد اقامة الدعوى عملاً بالمادتين (1166)و(1167) من القانون المدني .
وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن البيع الثاني والرهن قد تم بعد شراء الأرض وإقامة الدعوى .
وعليه فإن قرار محكمة الاستئناف بنقض تصرفات المدعى عليهما الثاني والثالث يكون في محله ويتفق وأحكام المادتين (1154,1167) من القانون المدني .
وأنه لا يشترط أن يتم نقض تصرفات المشتري من خلال دعوى مستقلة بل يجوز نقض تصرفات المشتري من خلال دعوى الشفعة .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3185/2008 فصل 19/2/2009).