مبدأ قانوني 36
وحيث أن المادة (1151) من القانون المدني نصت على أن “يثبت حق الشفعة للشريك في نفس المبيع “.
وعليه فإن هذا النص ورد عاماً مطلقاً لم يحدد المشرع حق الشفعة للشريك الذي بيعت حصته في العقار المشترك (الشائع) للغير فقط وإنما تجوز الشفعة للشريك من المال الشائع إذا تم بيع جزء من هذا المال لأي شخص سواء أكان شريكاً أم من غير الشركاء .
كما نجد أن المادة (1153) من القانون المدني بينت الأحكام واجبة التطبيق إذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة غير أن هذا الفرض غير قائم في هذه الدعوى وهذا ما استقر عليه الإجتهاد القضائي ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2663/2009 فصل 28/3/2010).