مبدا قانوني 37
وحيث أن المشرع قصد من دفع ثمن الحصص المطلوب تملكها بحق الشفعة أو تقديم كفالة مصرفية بهذا الثمن هو تمكين المشتري “المدعى عليه” من قبض واسترداد ثمن المبيع في حالة الحكم للمدعي بالمبيع فإن مصلحة المدعى عليه وحقه يتحقق في إيداع الثمن أو تقديم الكفالة البنكية سواء دفع هذا الثمن أو قدمت الكفالة من المدعين معاً أو من أحدهم أو من شخص ثالث آخر لحسابهم في حالة تعددهم وفق ما هو مستفاد من أحكام المادة (2/1/هـ) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 كما أن طلب المدعين في دعوى واحدة تمليكهم كامل الحصص المباعة بحق الشفعة وتسجيلها بأسمائهم ليس فيه تبعيضاً أو تجزئة للصفقة على المدعى عليه لأن في هذا التطبيق لصحيح القانون ,وهذا ما استقر عليه الإجتهاد القضائي .
وحيث أن محكمة البداية ذهبت بقرارها المستأنف مذهباً مغايراً لهذه النتيجة وأيدتها محكمة الإستئناف مما يجعل قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3135/2009 فصل 17/5/2010).