مبدأ قانوني 14
وحيث أن المادة (1170) من القانون المدني نصت على أنه تسري على حق الأولوية الأحكام الواردة في باب الشفعة من هذا القانون حيثما كان ذلك ممكناً وباستعراض المادة (1167) مدني نجد انها تنص على :
- للشفيع أن ينقض جميع تصرفات المشتري حتى ولو وقف العقار المشفوع أو جعله محل عبادة .
- ولا يسري في حقه أي رهن رسمي أو حق إمتياز رتبه المشتري أو رتب ضده على العقار المشفوع إذا كان قد تم بعد إقامة دعوى الشفعة وتبقى للدائنين حقوقهم على ثمن العقار .
وحيث ان نص المادة (1167) من القانون المدني قد ورد مطلقاً ويجري على إطلاقه فإنه يشمل كافة تصرفات المشتري سواء ما تم منها قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها .
وحيث أن الثابت في الدعوى أن المدعى عليه قد باع الحصة التي اشتراها من المدعى عليه قبل رفع الدعوى لذات مالكها السابق إلا أن ذلك قد تم بعد رفع الدعوى فإن هذا البيع لا يؤثر على صحة الدعوى المقامة لأخذ العقار المباع بالبيع الأول إذ أن للمدعي ينقض جميع تصرفات المشتري .
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك يكون ما توصلت له قد خالف القانون مما يجعل قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3321/2009 فصل 29/3/2010).