مبدأ قانوني 6
وحيث نجد كتاب مدير منطقة الموقر ضمن بينات المدعي يشير إلى أن جزءاً من قطعتي الأرض موضوع الدعوى ضمن التنظيم والجزء الآخر خارج التنظيم .
فضلاً على أن المميز كان قد أرفق مع لائحة التمييز سندات تسجيل صادرة عن أراضي الموقر تشير إلى أن قطعتي الأرض موضوع الدعوى من نوع ملك .
مما يتعين على المحكمة التحقق مما تقدم فيما إذا كانت الأرض بتاريخ ابرام عقدي البيع من نوع ملك أو ميري لغايات تطبيق أحكام القانون مع التنويه هنا إلى ضرورة احتساب الرسم في درجتي التقاضي في ضوء ما يتم التوصل إليه .مما يجعل قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3985/2011 فصل 20/2/2012).