مبدأ قانوني 4
وحيث أنه وعلى ضوء ثبوت كون المدعي شريك على الشيوع في الأرض المبيعة للمدعى عليهما وهي من نوع الملك وإيداعه الثمن المسمى في عقود البيع لصندوق المحكمة وفق الأصول مما يجعله محقاً بتملك الحصص المبيعة للمدعى عليهما بالشفعة بما قام عليه من ثمن مع النفقات والحكم له بذلك .
وحيث أن محكمة الإستئناف قد وصلت لذات النتيجة فإن قرارها يكون متفقاً وأحكام القانون وفي محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3476/2013 فصل 28/1/2014).