مبدأ قانوني 3
وحيث يخطئ الطاعن المحكمة بعدم تحليف المدعي يمين الشفعة ,ولرداً على ذلك ومن الرجوع للمادة 54/د من قانون البينات نجدها تنص ” على المحكمة من تلقاء نفسها تحليف اليمين في من الحالات التالية: إذا أثبت طالب الشفعة دعواه تحلفه المحكمة بأنه لم يسقط شفعته بأي وجه من الوجوه “.
إن المستفاد من النص أعلاه أن المحكمة توجه اليمين بدون طلب من الخصوم في حالات محددة على سبيل الحصر ومنها الشفعة ولم يرد في هذا النص توجيه اليمين في دعوى الأولوية.
وحيث أن مطالبة المدعي تتعلق بدعوى أولوية ولا يوجد نص في القانون يجيز للمحكمة تحليف طالب الأولوية كما هو الحال في الشفعة .
وبالتالي فان ما ورد في هذا السبب لا سند له من القانون مما يجعل قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3156/2014 فصل 22/1/2015) .