مبدأ قانوني14
حيث أن أقوال المتهم المسند إليه جرم شهادة الزور وفق المادة 214/2 من قانون العقوبات كانت أمام مجموعة من الناس في بيت عزاء وعليه فهي لا تشكل جرم شهادة الزور حيث لا بد أن تكون الشهادة إما سلطة قضائية أو أمام مأمور أو هيئة لها صلاحية الإستماع إلى الشهود المحلفين , لذا فعنصر التجريم يخالف نص المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لأن عناصر الجرم القانونية غير متوفرة وبالتالي فإن قرار محكمة جنايات الزرقاء مستوجب للنقض وحيث أن محكمة الإستئناف إيدت قرار محكمة الموضوع فإن قرارها واقع في غير محله.
راجع في ذلك قار محكمة التمييز للصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم694/2006فصل18/7/2006).