مبدأ قانوني4
حيث أن جرم شهادة الزور المادة 412/1 من قانون العقوبات المسند إلى المتهم قد وقع قبل صدور قانون العفو العام رقم15 لسنة 2011 والساري المفعول بتاريخ 1/6/2011 وعليه فإن هذا الجرم وعلى فرض ثبوته يكون مشمول بالعفو العام .
وعليه فإن قرار محكمة الموضوع بتجريم المتهم بجناية شهادة الزور مستوجب للنقض وإسقاط لدعوى الحق العام وحيث أن محكمة الإستئناف إيدت محكمة الموضوع في قرارها فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم2138/2014فصل8/3/2015)والقرار(1903/2014فصل23/12/2014).