مبدأ قانوني2
حيث تبين لمحكمة الموضوع أن البينات التي قدمتها النيابة العامة لإثبات جريمة التزوير المسندة للمتهمين تمثلت في ملف التحقيق وافادة المتهم الأول الشرطية دون أن ينظم رجال الضابطة العدلية عند إلقاء القبض عليه محضر وفق متطلبات المادة 100 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وعليه يترتب بطلان الإفادة وكل ما يتبعها من إجراءات.
إما عن باقي البينة فلا يمكن الركون عليها في إثبات الجرم المسند إلى المتهمين وحيث أنها صاحبة الولاية في تقدير البينة ووزنها فإن قرار محكمة الموضوع ببراءة المتهمين من جرم شهادة الزور المادة 412/2 من قانون العقوبات وحيث أن محكمة الاستئناف إيدت قرار محكمة الموضوع فإن قرار محكمة الإستئناف واقع في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم602/2015 فصل23/6/2015)والقرار(رقم1838/2014فصل17/12/2014)