مبدأ قانوني12
حيث تنص المادة 215/2 من قانون العقوبات أنه حتى يستفيد المتهم بشهادة الزور من الإعفاء من العقوبة أن يتراجع المتهم عن شهادته الأولية المزورة التي أدلى بها لدى المدعي العام قبل إختتام التحقيق.
وعليه حتى يستفيد من الإعفاء من العقوبة أن يرجع الشاهد عن شهادته الكاذبة قبل الحكم في أساس الدعوى ولو بحكم غير مبرم أمام المحكمة ذاتها.
وحيث أن المتهم تراجع عن شهادته أمام المحكمة التي أدلى بشهادته الأولية لديها فإنه ينطبق عليه حالات الإعفاء وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت إلى خلاف ذلك فإن قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(القرار رقم1329/2007فصل26/11/2007)والقرار(رقم203/2007فصل8/5/2007).