مبدا قانوني10
حيث تنص المادة 215/2 من قانون العقوبات أنه حتى يستفيد المتهم بشهادة الزور من الإعفاء من العقوبة أن يتراجع المتهم عن شهادته الأولية المزورة التي أدلى بها لدى المدعي العام قبل إختتام التحقيق.
وعليه حتى يستفيد من الإعفاء من العقوبة أن يرجع الشاهد عن شهادته الكاذبة قبل الحكم في أساس الدعوى ولو بحكم غير مبرم أمام المحكمة ذاتها.
وحيث أن المتهم تراجع عن شهادته أمام محكمة جنايات عمان وليس أمام المحكمة التي شهد زوراً أمامها وعليه فهو لا يستفيد من الإعفاء من العقوبة وحيث أن محكمة الدرجة الأولى ذهبت إلى إعفاء المتهم من العقوبة وبذلك تكون خالفت نص القانون وحيث أيدت محكمة الاستئناف قرار محكمة الدرجة الأولى فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله وذلك فإن قرارها واقع في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(القرار رقم1659/2009فصل31/12/2009)والقرار(رقم858/2009فصل23/7/2009).