مبدأ قانوني5
حيث تنص المادة 215/2 من قانون العقوبات أنه حتى يستفيد المتهم بشهادة الزور من الإعفاء من العقوبة أن يتراجع المتهم عن شهادته الأولية المزورة التي إدلى بها لدى المدعي العام قبل إختتام التحقيق.
وعليه حتى يستفيد من الإعفاء من العقوبة أن يرجع الشاهد عن شهادته الكاذبة قبل الحكم في أساس الدعوى ولو بحكم غير مبرم أمام المحكمة ذاتها.
وحيث أن المتهم تراجع عن شهادته أمام محكمة جنايات عمان وليس أمام المحكمة التي شهد زوراً أمامها وعليه فهو لا يستفيد من الإعفاء من العقوبة وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى ذهبت إلى ذلك في قرارها فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم370/2014فصل26/3/2014)والقرار(رقم43/2013فصل9/6/2013)
والقرار(رقم823/2010فصل22/9/2010)والقرار(رقم167/2010فصل22/4/2010)
والقرار(566/2009فصل21/6/2009)والقرار(1506/2008فصل1/11/2008)
والقرار(1507/2007فصل28/1/2008)والقرار(رقم1480/2007فصل28/1/2008)
والقرار(رقم216/2007فصل8/4/2007)والقرار(رقم1211/2003فصل14/12/2003)
والقرار(1010/2003فصل6/10/2003)والقرار(رقم737/2000فصل25/9/2000).
g2014.370 g2013.43 g2010-823 g2010-167 g2009-566 g2008-1506 g2007- 1507 g2007-1480 g2007-216 g2003.1211 g2003.1010 g2000.737