مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المشتكى عليه بإدلاء شهادته كشاهد للحق العام على محضر هذه القضية وإعطائه إفادة غير صحيحة وغير مطابقة للحقيقة ومخالفة لما ذكره في المحكمة الشرعية والبلدية يشكل كافة أركان وعناصر جرم شهادة الزور خلافاً لأحكام المادة 214/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(460/2009فصل7/5/2009).
g2009-460