مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى نص المادة 214 من قانون العقوبات اأه يتوجب للإدانة أن ينطوي تغيير الحقيقة في أمور ووقائع جوهرية ينجم عنها ضرر.
وحيث أن المتهمة أدلت بأقوالها أمام اللجنة النيابية عن واقعة تمت قبل أربع سنوات وهي واقعة تحرير المبرز وكانت قد ذكرت أن ما أوردته مبني على معلومات مخزنة في جهاز الكمبيوتر والفلاش ميموري وليس بناء على ما تذكره هي شخصياً أو في الواقع الأمر الذي ينتفي القصد الجرمي لدى المتهمة كون إرادتها لم تتجه إلى إخفاء الحقيقة أو قول الكذب مما يتعين عدم مسؤوليتها عن جرم شهادة الزور.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1871/2013فصل3/6/2014).
g2013.1871